• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحليف مدعي حق في تركة أخيه يمين الاستظهار من تلقاء المحكمة تحت طائلة النقض

يتعيّن على المحكمة، متى أُثبت حقّ المدّعي في تركة أخيه، أن تحلّفه يمين الاستظهار عفواً، ويُعدّ عدم فعلها خطأً إجرائياً يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إذا ادعى شخص حقا في تركة أخيه وأثبته فانه يتوجب على المحكمة ان تحلفه من تلقاء نفسها يمين الاستظهار تحت طائلة نقض حكمها .