يتعيّن على المحكمة، متى أُثبت حقّ المدّعي في تركة أخيه، أن تحلّفه يمين الاستظهار عفواً، ويُعدّ عدم فعلها خطأً إجرائياً يوجب نقض الحكم.
إذا ادعى شخص حقا في تركة أخيه وأثبته فانه يتوجب على المحكمة ان تحلفه من تلقاء نفسها يمين الاستظهار تحت طائلة نقض حكمها .