التحفظ المبهَم أو غير الواضح المقترن بعدم معارضة دعوة شهود الخصم لا يُشكّل اعتراضاً صريحاً على الإثبات بالبينة الشخصية ولا يمنع المحكمة من سماعها.
ان التحفظ غير الواضح الذي يقرنه المدعى عليه بعدم معارضته دعوة شهود المدعي يجعله غير منصب على معارضته الاثبات بالبينة الشخصية