• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحفظ غير الواضح المقترن بعدم معارضة دعوة شهود الخصم لا يعد اعتراضا على الإثبات بالبينة الشخصية

التحفظ المبهَم أو غير الواضح المقترن بعدم معارضة دعوة شهود الخصم لا يُشكّل اعتراضاً صريحاً على الإثبات بالبينة الشخصية ولا يمنع المحكمة من سماعها.

نص الاجتهاد

ان التحفظ غير الواضح الذي يقرنه المدعى عليه بعدم معارضته دعوة شهود المدعي يجعله غير منصب على معارضته الاثبات بالبينة الشخصية