• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد قبول الخصم سماع شهود خصمه مع التحفظ وطلب إثبات العكس موافقةً منه على هذه وسيلة الإثبات وتنازلاً عن الاعتراض عليها

إذا قبل الخصم سماع شهود خصمه مع التحفظ وطلب تمكينه من إثبات العكس، عُدّ ذلك تنازلاً عن الاعتراض على وسيلة الإثبات وموافقةً عليها.

نص الاجتهاد

إن قبول الخصم دعوة شهود خصمه مع التحفظ وطلب إجازته في إثبات العكس يعتبر تنازلاً وموافقة على هذه الطريقة في الإثبات