إذا قبل الخصم سماع شهود خصمه مع التحفظ وطلب تمكينه من إثبات العكس، عُدّ ذلك تنازلاً عن الاعتراض على وسيلة الإثبات وموافقةً عليها.
إن قبول الخصم دعوة شهود خصمه مع التحفظ وطلب إجازته في إثبات العكس يعتبر تنازلاً وموافقة على هذه الطريقة في الإثبات