إذا كان سبب إنهاء خدمة العامل هو معارضة السلطات الأمنية لاستمراره في العمل، فإن التسريح يكون تعسفياً ما لم يندرج السبب ضمن الأسباب القانونية المحددة حصراً. واستثناء بعض العمال من نطاق تطبيق تشريع معين لا يحول بذاته دون اختصاص محاكم الموضوع بنظر طلب التعويض عن الفصل التعسفي.
ان تسريح العامل استنادا الى معارضة سلطات الامن في بقائه بعمله يعتبر تسريحا تعسفيا لخروج هذا السبب عما حدده المشرع من اسباب تجيز لصاحب العمل تسريح العامل . وان استثناء عمال وزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها من شمول المرسوم التشريعي 49/1962 وتعديلاته ليس من شانه نزع اختصاص محاكم الموضوع للنظر في الدعاوي التي يطالبون فيها بتعويض التسريح التعسفي