لا تنصرف العقوبة الجزائية الخاصة إلى مجرد ترك الموظف عمله بلا عذر، وإنما تطبق على الموظف أو العامل الذي يستقيل ثم ينفك عن عمله قبل صدور قبول استقالته وفق النص الخاص.
لا عقاب جزائي بحق الموظف الذي يترك عمله بلا عذر، وإن العقوبة المعنية في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات التي تسري على عمال الدولة ومستخدميها بحكم المرسوم 177 لعام 1952 فإنها تتعلق بالموظف والعامل الذي يستقيل وينفك عن عمله قبل قبول استقالته