• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية شركة الضمان بين عقد التأمين وأضرار الغير

ان قيادة السيارة من سائق لايحمل إجازة لايعفي شركة الضمان من المسؤولية لان مسؤوليتها مفترضة قانونا لمصلحة المتضررلئن كان تقدير الضرر يعود لمحكمة الموضوع إلا أن على المحكمة حين تقدير التعويض للمتضرر أن تبين الأسباب والأسس التي اعتمدتها في هذا التقدير وأن تتثبت من صحة الفواتير المبرزة وإلا أضحى حكمها م...

نص الاجتهاد

ان قيادة السيارة من سائق لايحمل إجازة لايعفي شركة الضمان من المسؤولية لان مسؤوليتها مفترضة قانونا لمصلحة المتضررلئن كان تقدير الضرر يعود لمحكمة الموضوع إلا أن على المحكمة حين تقدير التعويض للمتضرر أن تبين الأسباب والأسس التي اعتمدتها في هذا التقدير وأن تتثبت من صحة الفواتير المبرزة وإلا أضحى حكمها مستحقاً النقض المناقشة: أسباب طعن المحكوم لهما بهيج وسامي : ان تقرير عدم مسؤولية شركة الضمان لكون عقدها الخطي مع المؤمن صريح في سقوطه في حالة قيادة السيارة من سائق لا يحمل اجازة سوق لا يعفيها من المسؤولية لان مسؤولية شركة الضمان مفترضة قانونا لمصلحة المتضرر وهذا ما تأيد بالمرسوم التشريعي رقم ٩٦٧/٩٥ واجتهاد محكمة النقض وقانون السير القديم الذي كان معمولا به لذلك فان الجهة الطاعنة تطلب الحكم بالمسؤولية المدنية على شركة الضمان السورية . أسباب طعن المحكوم عليه اسماعيل . 1. ان المحكمة لم تستجب الى طلب الطاعن بإعادة الخبرة الفنية رغم اظهاره الاستعداد لدفع نفقاتها ولم تستجب الى طلب استثبات الحالة المرضية التي كان عليها المصاب بهيج قبل الحادث 2. ان القرار المطعون فيه لم يرد على طلب الطاعن في ادخال السائق اسماعيل بالدعوى بصفته مدعى عليه 3. ان القرار اخذ بالشروط العامة الواردة بعقد التأمين ولم يجبر شركة الضمان على ابراز الشروط الخاصة الملحقة بعقد التامين 4. ان القرار المطعون فيه قدر التعويض للمدعيين الشخصيين بصورة مبالغ فيها كثيرا واخذ بأقوال الجهة المدعية على علاتها دون بيان الاسس التي استند اليها في التقدير النظر في طعن المحكوم لهما بهيج وسامي بمواجهة شركة الضمان السورية : من حيث انه لا جدال بأن سيارة الصهريج مؤمنة لدى شركة الضمان السورية بموجب عقد تأمين مبرز في الاضبارة ضد المسؤولية المدنية والاضرار المادية للمركبة المؤمنة ومن حيث انه في حال حصول حادث مع السيارة المؤمنة يجب التفريق بين حالتين . الحالة الاولى هي الاضرار التي تصيب السيارة المؤمنة أو صاحبها وفي هذه الحالة فانه يجب اعمال الشروط الواردة في عقد التامين واستثناء الاخطار التي تتعرض لها السيارة أو المؤمن عليه من التأمين حسب شروط العقد وأما الحالة الثانية فهي حينما تقع أضرار مادية أو جسدية على الغير من قبل السيارة المؤمن عليها ففي هذه الحالة تكون مسؤولية شركة الضمان مفترضة تجاه الغير وذلك عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٩٥ تاريخ ١٩٦٧/٧/١٩ الذي نص صراحة في مواده ٨٩٧٩٦و٩ ان شركة الضمان تلتزم تغطية المسؤولية المدنية التي تترتب على مالك المركبة عن الاضرار الجسمية والمادية التي تصيب الغير ومنها حالة ما اذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على اجازة سوق قانونية ولها اذا اقتضى الأمر الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر . وهذا المبدأ ايدته المادة ۱۳۷ من قانون السير القديم الذي كان ساري المفعول وقت حصول الحادث وتأيد كذلك باجتهاد هذه المحكمة بالقاعدة رقم ۸۸۳ من القانونية في القضايا الجزائية ومن حيث ان القرار المطعون فيه لم يراع هذه المبادئ القانونية فان اسباب الطعن ترد عليه وترتب نقضه . في بحث طعن المحكوم عليه اسماعيل : من حيث أن تقدير الادلة يعود لمحكمة الموضوع . ومن حيث ان المحكمة قنعت ان اسماعيل المذكور هو الذي كان يقود السيارة الجانية أثناء الحادث خاصة وان اسماعيل لم يأت بأدلة مقنعة تثبت خلاف ذلك مما يجعل هذا السبب مردودا . ومن حيث لئن كان تقدير الضرر يعود لمحكمة الموضوع الا أن المحكمة حينما قدرت التعويض للمتضررين لم تبين الاسباب والاسس التي اعتمدتها في هذا التقدير ولم تتثبت من صحة الفواتير المبرزة مما يجعل هذا السبب من أسباب الطعن واردا على القرار المطعون فيه ويرتب نقضه . من حيث ان النقض لهذا السبب يتيح للجهة الطاعنة اثارة بقية أسباب طعنها مجددا أمام محكمة الموضوع لمناقشتها من جديد لذلك تقرر بإجماع الآراء بتاريخ ۲۱ ربيع الاول ۱۳۹۶ و ۲۲ اذار ۰۱۹۷۶ ۱ – نقض القرار المطعون فيه موضوعا .