لا يجوز القضاء بالإدانة في الزنا قبل التحقق من تاريخ علم الزوج بالواقعة المدعى بها، متى كان هذا التاريخ مؤثراً في قبول الدعوى أو مباشرة الملاحقة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا يجوز الادانة بالزنا قبل التثبت من تاريخ علم الزوج بالواقعة المدعى بها.