عدم تلاوة ضبط الجلسة عند تبدّل الهيئة الحاكمة أو بعض قضاتها لا يؤثر في سير المحاكمة أو صحتها متى لم يُجرَ في تلك الجلسات أي إجراء أساسي في الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/ 1353 – إن عدم تلاوة ضبط الجلسة عند تبدل الهيئة الحاكمة أو بعض قضاتها لا يؤثر على مجرى المحاكمة وصحتها طالما أنه لم يتم في هذه الجلسات اتخاذ اجراء أساسي في الدعوى. إن سبب الطعن هو أنه رغم تبدل الرئيس والمستشارين في أكثر من جلسة فإن الضبط لم يتل مما يجعل جلسات المحكمة مخالفة للأصول والقانون لهذا السبب. لما كان عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة أو بعض قضاتها لا يؤثر على مجرى المحاكمة وصحتها طالما أنه لم يتم في هذه الجلسات اتخاذ اجراء أساسي في الدعوى.