• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقبل شهادة الشريك متى زالت شراكته للطرفين وانتفت مصلحته وقت الشهادة

يجوز سماع شهادة الشريك متى كانت شراكته مع الخصوم منتهية عند أداء الشهادة، لانتفاء المصلحة التي تقوم عليها حالة عدم الجواز.

نص الاجتهاد

يجوز سماع شهادة الشريك إذا كانت شراكته للطرفين منقضية وقت أدائه الشهادة لانتفاء المصلحة وتحقق الحالة المنصوص عنها في المادة 61 بينات