يجوز سماع شهادة الشريك متى كانت شراكته مع الخصوم منتهية عند أداء الشهادة، لانتفاء المصلحة التي تقوم عليها حالة عدم الجواز.
يجوز سماع شهادة الشريك إذا كانت شراكته للطرفين منقضية وقت أدائه الشهادة لانتفاء المصلحة وتحقق الحالة المنصوص عنها في المادة 61 بينات