• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسوم الحراسة لا تعد من الالتزامات الدورية المتجددة في مواجهة المؤجر

رسوم الحراسة التي يدفعها المؤجر نيابةً عن المستأجر للجهات المالية لا تُعد التزاماً دورياً متجدداً قبل المؤجر، لأنها ليست ديناً متكرراً ناشئاً عن علاقة مباشرة مستمرة بين الطرفين.

نص الاجتهاد

ان رسوم الحراسة ليست من الالتزامات الدورية المتجددة بمواجهة المؤجر لأنه يدفعها نيابة عن المستأجر للدوائر المالية .