رسوم الحراسة التي يدفعها المؤجر نيابةً عن المستأجر للجهات المالية لا تُعد التزاماً دورياً متجدداً قبل المؤجر، لأنها ليست ديناً متكرراً ناشئاً عن علاقة مباشرة مستمرة بين الطرفين.
ان رسوم الحراسة ليست من الالتزامات الدورية المتجددة بمواجهة المؤجر لأنه يدفعها نيابة عن المستأجر للدوائر المالية .