العبرة في الخضوع للتأمينات الاجتماعية بطبيعة العلاقة مع صاحب العمل؛ فإذا كان المدرس يعمل بالساعات في مدرسة خاصة على نحوٍ منتظم عُدّ عاملاً يخضع للتأمينات، ولا يخرج عن ذلك إلا ما جاوز الحد المقرر للساعات الإضافية.
ان المدرسين الداخلين في ملاك وزارة التربية او العاملين بشكل مستقل في مدارس خاصة يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية عندما يقدمون بالتدريس على اساس الساعات في هذه المدارس ، على اعتبار انهم يعتبرون عمالا في علاقتهم مع صاحب المدرسة وان عملهم لا يعتبر أضافيا الا بالنسبة للساعات الزائدة عن الحد المقرر في هذا الشان كما ان العمل في تلك المدارس لا يعتبر من الأعمال العرضية او المؤقتة او الموسمية