• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد باحتراق وثائق لايقوم مقام شهادة من تلك الجمارك باثبات وصول البضاعة

لا يبرأ الملتزم بالتعهد الجمركي إلا بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد بشهادة صادرة عن جمارك ذلك البلد؛ وأي مستند بديل لا يقوم مقامها متى كان الغرض هو إثبات التسليم الفعلي للبضاعة.

نص الاجتهاد

ان ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد باحتراق وثائق لايقوم مقام شهادة من تلك الجمارك باثبات وصول البضاعة . المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية هي عدم اثبات ايصال سيارة الى بلد المقصد خلافا للتعهد الجاري بهذا الشأن و من حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق قرار اللجنة الجمركية المتضمن الحكم على المدعى عليه محمود وعبد الله بالتكافل والتضامن بأن يدفعا الى ادارة الجمارك قيمة ورسوم السيارة الناجية من الحجز كجزاء نقدي ومبلغا يساوي مثلي القيمة كجزاء نقدي. ومن حيث أنه بمقتضى المادة ١٥٤ من قانون الجمارك يتوقف ابراء سندات التعهد اذا كانت البضائع موجهة الى بلد أجنبي على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك قد تسلمت البضائع وعلى هذا استقر أيضا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس ٤٢ قرار ٢٥ لعام ١٩٧٥ المتضمن أن التخلف عن تسديد تعهد قائم بإثبات وصول البضاعة الى بلد المقصد يحقق المساءلة بمقتضى الفقرة ١٢ من المادة ٣٥٢ من قانون الجمارك ولا يكفي لهدر هذا الالتزام مجرد اثبات مرور البضاعة للخارج. ومن حيث أن ابراز بيان باحتراق وثائق من جمرك الرمتا لا يقوم مقام شهادة من تلك الجمارك بإثبات وصول البضاعة ومن حيث أنه ليس من دليل على أن تبديل المحرك قد جرى في بلد المقصد أو في غيره ومن حيث أن حجز السيارة عن جرم آخر لا ينجي صاحبها من آثار مخالفته الجمركية الاولى الأمر الذي يجعل أسباب الطعن عديمة السند وغير واردة على القرار.