• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اعتدى الجاني على شخص بهدف القضاء على حياته، فشمل الاعتداء شخصاً آخر سواه

وحدة الفعل الإجرامي تقتضي اعتبار الواقعة جريمة واحدة متى كان الاعتداء بفعل واحد وإن تعددت نتائجه، ولا تتعدد الجرائم إلا بتعدد الأفعال المستقلة. وتعدد المجني عليهم أو النتائج في الفعل الواحد لا ينهض بذاته لتعدد الجرائم، لكنه قد يُشكّل ظرفاً مشدداً.

نص الاجتهاد

إذا اعتدى الجاني على شخص بهدف القضاء على حياته، فشمل الاعتداء شخصاً آخر سواه، فإن الواقعة لا تعتبر جريمتين وإنما جريمة واحدة مركبة طالما أنه قد صدر عن الفاعل فعل واحد وإن تعددت نتائجه غير أن ذلك يؤدي إلى توفر ظرف يؤدي إلى تشديد العقوبة