• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يجز قانون الإيجار الإعذار بالبريد وجب أن يكون بواسطة الكاتب العدل أو بما يقوم مقامه

الأصل أن الإعذار يكون بواسطة الكاتب العدل أو ما يقوم مقامه، ولا يُصار إلى الإعذار بالبريد إلا إذا أجازه نص خاص صراحةً. فإذا قصر قانون الإيجار الإنذار البريدي على حالة المطالبة بالأجرة، فلا يصح استعماله في دعاوى الترميمات والإصلاحات، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الاعتماد عليه.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن الأعذار بواسطة البريد منصوصاً عليه قانون الإيجار الخاص فإنه يتم بواسطة الكاتب العدل أو بما يقوم مقام الأعذار إن المحكمة اعتبرت المصاريف التي ادعى المميز عليه صرفها في سبيل بعض الإصلاحات مع أن المميز لم يتقيد بما أوجبه القانون في مثل هذه الخصومات من مراجعة القضاء واستحصال ترخيص بعد الأعذار بواسطة الكاتب العدل المناقشة: لما كان القانون المدني قد أجاز للمستأجر عند امتناع المؤجر عن القيام بتنفيذ الالتزامات التي ألزمه القانون بها بإجرائها محسوبة على الأجرة بعد اعذاره على ما هو منصوص عليه بالمادة 536 مدني. وكانت المادة 220 من القانون المدني قد نصت على أن يتم الأعذار بواسطة الكاتب العدل أو بما يقوم مقام الإنذار وأجازت الأعذار عن طريق البريد فيما إذا كان منصوص عليه في القوانين الخاصة. وكان قانون الإيجار 63 الصادر في 31/12/1950 النافذ المفعول بتاريخ إرسال الإنذار البريدي الذي يستند إليه في الدعوى إنما أجاز توجيه المطالبة ببطاقة مكشوفة بريدية عند عدم دفع الأجرة المستحقة فقط. وأغفل البحث في الترميمات التي يحتاجها المأمور مما يترتب معه الرجوع في مثل هذه الحالة إلى القانون العام الذي هو القانون المدني الذي أوجب أن يتم الأعذار بواسطة الكاتب العدل أو ما يقوم مقام الإنذار. ولما كان ذهاب المحكمة إلا اعتبار الإنذار المرسل بالبريد صحيحاً يتعارض مع صراحة النصوص القانونية مما يجعل الحكم المميز مختلا وجديرا بالنقض يرد عليه ما جاء باستدعاء التمييز. لذلك، فقد أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.