الجرائم الآنية تكتمل فور تحقق الفعل المادي المكوّن لها، ويُشترط لقبول الشكوى فيها احترام الميعاد القانوني المحدد من تاريخ العلم بالواقعة، وإلا سقط حق الشكوى.
جريمة الزنا هي من الجرائم الانية التي تتم بمجرد الوطء وان شكوى الزوج لاتقبل بانقضاء ثلاثة اشهر على علمه بوقوعها .