العبرة في التكييف بتعدد الأفعال لا بتعدد النتائج؛ فإذا كان الاعتداء بفعل واحد ولو ترتبت عليه إصابتان أو نتيجتان لشخصين، قامت جريمة واحدة مركبة، مع جواز تشديد العقوبة لتعدد المترتبات الضارة.
إذا اعتدى الجاني على شخص بهدف القضاء على حياته، فشمل الاعتداء شخصاً آخر سواه، فإن الواقعة لا تعتبر جريمتين وإنما هي جريمة واحدة مركبة طالما أنه قد صدر عن الفاعل فعل واحد وإن تعددت نتائجه، غير أن ذلك يؤدي إلى توفر ظرف يؤدي إلى تشديد العقوبة