إحالة الأحداث إلى محكمة الأحداث تُعدّ من القرارات القابلة للطعن مباشرة أمام محكمة النقض، ولا يُصار إلى تطبيق ولاية قاضي الإحالة المقررة في الجنايات العادية على دعاوى الأحداث ما لم يرد نص خاص بذلك.
ان قرارات قاضي التحقيق بإحالة الاحداث الى محكمة الاحداث تقبل الطعن امام محكمة النقض مباشرة المناقشة: لما كان الأحداث يحاكمون من أجل الجنايات المسندة اليهم أمام محكمة خاصة مدعى محكمة الاحداث وهي مؤلفة من قاضي وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثل عن وزارة التربية.ولما كان الاتهام من قبل قاضي الاحالة انما يكون بالنسبة للجناة المحالين الى محكمة الجنايات وليس من نص بالنسبة الى الاحداث ولم يرد نص في قانون الأحداث بالنسبة الى أي دور لقاضي الأحداث.ولما كانت قرارات قاضي التحقيق بإحالة الأحداث الى محكمة الأحداث تقبل الطعن أمام محكمة النقض مباشرة، كما هو القانون و الاجتهاد المستقر. ولما كان وضع قاضي الاحالة يده على قضية تتعلق بالأحداث وفسخه قرار قاضي التحقيق وقضائه بمنع المحاكمة يعدو مخالفا للأصول والقانون واذا كان قاضي التحقيق قد رفع الأوراق اليه خطا فقد كان من المتوجب فسخ قراره.