لا يُنقض الحكم لمجرد عدم إيراد خلاصة كافية لأدلة الطاعن ودفوعه أو عدم الرد المفصل عليها، إذا كان منطوقه صحيحاً وموافقاً للقانون في النتيجة التي انتهى إليها.
أن عدم تضمين الحكم خلاصة عن أدلة ودفوع الطاعن وعدم الرد الكافي فيه عليها كما توجبه المادة 204 أصول محاكمات، لا يستوجب نقضه إذا تبين أن منطوقه من حيث النتيجة في محله القانوني عملا بالمادة 258/5 أصول