• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك القاضي تقدير بدل التفريق من مهر الزوجة المقبوض إلا إذا قرره الحكمان أو استُعيض عنهما بحكم ثالث مرجح عند اختلافهما

في دعاوى التفريق بسبب الشقاق، يختص الحكمان بتقدير التفريق على كل المهر أو بعضه متى ثبتت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فإذا اختلفا عيّن القاضي بدلهما أو ضمّ إليهما حكماً ثالثاً مرجّحاً، ولا يملك القاضي ابتداءً تحديد بدل يُلزم الزوجة بردّه من مهرها المقبوض إذا لم يقرره الحكمان.

نص الاجتهاد

يتوجب على الحكمين حين العجز عن اصلاح ذات البين ات يقررا التفريق بين الطرفين على كل المهر او بعضه اذا ثبت لهما ان الإساءة كلها او اكثرها من الزوجة وفي حال اختلافهما يعين القاضي بدلا عنهما او يضم اليهما حكما ثالثا مرجحا وليس للقاضي ان يقرر من عنده المبلغ الذي يجب على الزوجة اعادته الى زوجها من اصل مهرها المقبوض اذا لم يقرره الحكمان . المناقشة: فعن مجمل هذه الأسباب : حيث تبين ان لقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ ١٩٧٣/٦/٢٨ قد تضمن نقض الحكم السابق الصادر عن محكمة اللاذقية بتاريخ /١٧/٥ لعدم الاختصاص المكاني الذي تذرع به الزوج قبل أي دفع آخر دون التعرض لتقرير الحكمين المؤرخ ١٩٧٢/٤/١٣ وحيث ان المحكمة التي احيل اليها الدعوى بعد النقض لم تلحظ هذه الناحية وراحت في جلسة ١٩٧٣/٧/٢١ تفسر قرار محكمة النقض تفسيرا يغاير الواقع ومن ثم لجأت الى اجراءات مجددة في التحكيم. وحيث تبين ان اجراءات التحكيم المجددة لم تكن متوافقة مع الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية اذ كان على الحكمين – حين العجز عن اصلاح ذات البين – ان يقررا التفريق بين الطرفين على كل المهر او بعضه – اذا ثبت لهما ان الاساءة كلها او اكثرها من الزوجة وفي حال اختلافهما يعين القاضي بدلا عنهما أو يضم اليها حكما ثالثا مرجحا ، وليس للقاضي نفسه أن يقرر من عنده المبلغ الذي يجب على الزوجة اعادته الى زوجها من أصل مهرها المقبوض اذا لم يقرره الحكمان. وحيث ان القضية تعرض على محكمة النقض للمرة الثانية ويجب الفصل فيها من قبل هذه المحكمة والسببان الاول والثاني من الطعن المقدم من مدنة واردان على الحكم المطعون فيه الذي يجب نقضه من هذه الناحية + ولئن كان الزوج قد حصل على الحكم المبرز صورة عنه ١٢٩/٢٣٧ تاريخ ١٩٧٢/٤/٥ فليس ثمة دليل على انه قد حاول وضعه موضع التنفيذ كيما توصف الزوجة بالنشوز مما يجعل السبب الثالث ايضا من طعنها يرد على الحكم الذي لم يلحظ اجتهادات هذه المحكمة الواردة في الشرعية الفقرات ۳۲۸ و ۳۳۹ و ۳۳۳ والدعوى من هذه الناحية جاهزة للفصل فيها وحيث ان الفقرة الحكمية الرابعة من اعلام الحكم الشرعي السابق الصادر بتاريخ ٥/٣/ ۱۹۷۲ قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق للمدعية ان طلبت زيادة تلك النفقة المفروضة في هذه الدعوى فان السبب الرابع يستحق الرفض لا سيما وان الفقرة الحكمية الثالثة المتعلقة بهذه الناحية انما هي تأكيد للفقرة الحكمية الرابعة من الحكم السابق والتي يتناولها قرار النقض السابق وحيث ان الام الحاضنة لأولادها لا تستحق اجرة عن الحضانة مادامت الزوجية قائمة أو ما دامت في العدة فان السببين الاول والثاني من الطعن المقدم من الزوج يرد ان على الحكم المطعون فيه. وحيث كانت الام أحق بحضانة أولادها الصغار ، ويعود للقاضي حين ثبوت النشوز وقيام الزوجية وبعد اكمال المحضون الخامسة عمره ان يضعه عند احد الابوين ممن يردى انه الاصلح لحضانته فان السبب الثالث من طعنه يستحق الرفض وحيث ان الزوج قد حصل على حكم سابق بالمتابعة وله ان يضعه موضع التنفيذ متى كان جادا فان السبب الرابع من طعنه يستحق الرفض ايضا وحيث انه سبقت الاشارة الى ان اجراءات التحكيم غير متوافقة مع النصوص القانونية المقررة في المواد ۱۱۲ ١١٥ من قانون الاحوال الشخصية مما يجعل البحث في السبب الخامس من طعنه غير مجدي ، مع الاشارة الى ان الحكمين هما اللذان يقرران ما يتعلق بالمهر حين ثبوت كون الاساءة كلها أو أكثرها من الزوجة. لذلك كله تقرر بالإجماع :1.نقض الفقرات الحكمية ٤ و ٥ و ٦ من اعلام الحكم المطعون فيه 2.انهاء مهمة المحكمين المعينين سابقا والغاء الاجراءات السابقة المتعلقة بهذا الشأن 3.انابة المحكمة الشرعية في القرداحة في تعيين حكمين من الاباعد ) ويرجح ان يكونا من الاساتذة المحامين في المنطقة ) او دعوتهما مع الطرفين لتشكيل مجلس عائلي تعينه المحكمة المنابة وابلاغهما مع الطرفين الموعد الذي تحدده لتشكيل المجلس العائلي بإشرافها مع لفت النظر الى الطرفين عن الحضور بعد ابلاغه ولو بواسطة وكيله يعتبر مستنكفا عن الحضور وانابتها كذلك لسماع أقوال الطرفين حول حكم المتابعة الذي صدر بتاريخ ٤/٥/ ۱۹۷۲ وهل المسكن الزوجي ما زال قائما أم لا وهل صدر قرار عن دائرة التنفيذ يثبت نشوز الزوجة أم لا ومن ثم اعادة الاوراق البنا بعد تنفيذ هذه الانابة مع التقرير النهائي للحكمين المعينين