• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بصك التوكيل الصادر من مقيم خارج البلاد إلا إذا اقترن بتصديق المفوضية السورية ووزارة الخارجية على توقيع وخاتم القنصلية السورية

صكوك التوكيل الصادرة خارج الأراضي السورية لا تكتسب الحجية الرسمية في سورية إلا إذا اقترنت بتصديق المفوضية السورية على صحة توقيع وخاتم القنصلية السورية، ثم بتصديق وزارة الخارجية على ذلك أيضاً.

نص الاجتهاد

أن صك التوكيل الصادر عن شخص مقيم خارج الأراضي السورية لا يركن إليه كوثيقة رسمية معتبرة ما لم يقترن بتصديق من المفوضية السورية على صحة توقيع وخاتم القنصلية السورية وبتصديق آخر على مثل ذلك من قبل وزارة الخارجية .