صكوك التوكيل الصادرة خارج الأراضي السورية لا تكتسب الحجية الرسمية في سورية إلا إذا اقترنت بتصديق المفوضية السورية على صحة توقيع وخاتم القنصلية السورية، ثم بتصديق وزارة الخارجية على ذلك أيضاً.
أن صك التوكيل الصادر عن شخص مقيم خارج الأراضي السورية لا يركن إليه كوثيقة رسمية معتبرة ما لم يقترن بتصديق من المفوضية السورية على صحة توقيع وخاتم القنصلية السورية وبتصديق آخر على مثل ذلك من قبل وزارة الخارجية .