• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اثبات مرور بضاعة مرسلة بالترانزيت إلى الخارج لا يكفي لهدر الالتزام بإثبات وصولها إلى بلد المقصد

الالتزام الجمركي المتعلق بالبضائع المرسلة ترانزيت إلى الخارج لا يزول بمجرد إثبات خروجها أو مرورها عبر الحدود، بل يجب إثبات وصولها إلى بلد المقصد وفق التعهد، وإلا قامت المسؤولية الجزائية أو المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

ان اثبات مرور بضاعة مرسلة بالترانزيت إلى الخارج لا يكفي لهدر الالتزام بإثبات وصولها إلى بلد المقصد . المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي عدم اثبات ايصال بضاعة مرسلة عن طريق الترانزيت الى بلد المقصد خلافا لما أوجبه التعهد ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بفسخ الحكم المستأنف وتصديق قرار اللجنة القضائية المتضمن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٥٤ من قانون الجمارك لعلة عدم تسديد تعهد الطاعن ومن حيث أن الجدل بين الطرفين يدور حول ما اذا كان اثبات مخالفة كاف للتحلل من حكم الفقرة ١٢ من مرور البضاعة الى الخارج المادة ٣٥٢ من قانون الجمارك أم لا ومن حيث أن قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس ٤٣ قرار ٢٥ لعام ١٩٧٥ قضى بأن التخلف عن تسديد تعهد قائم باثبات وصول البضاعة الى بلد المقصد يحقق المساءلة بمقتضى الفقرة ١٢ من المادة ٣٥٢ من قانون الجمارك ولا يكفي لهدر هذا الالتزام مجرد اثبات مرور البضاعة الى الخارج ومن حيث أن ما جاء بالطعن لا ينال من القرار الذي جاء في محله القانوني