دعاوى بدل الفروغ تُعد من المنازعات العقارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها للغرفة العقارية، لا للغرفة الإيجارية.
ان الغرفة العقارية لدى محكمة النقض هي التي تنظر في الدعاوي المتعلقة ببدل الفروغ ، وليست الغرفة الايجارية .