• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص الغرفة العقارية لدى محكمة النقض بالدعاوى المتعلقة ببدل الفروغ دون الغرفة الإيجارية

دعاوى بدل الفروغ تُعد من المنازعات العقارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها للغرفة العقارية، لا للغرفة الإيجارية.

نص الاجتهاد

ان الغرفة العقارية لدى محكمة النقض هي التي تنظر في الدعاوي المتعلقة ببدل الفروغ ، وليست الغرفة الايجارية .