• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل المأجور بما ينسجم مع غاية التأجير لا يعد إساءة في الاستعمال ما لم يترتب عليه وهن البناء، ويلتزم المستأجر بإعادته إلى حالته عند انتهاء الإجارة

إذا كان تغيير أجزاء من المأجور متوافقاً مع الغاية التي أُجِّر من أجلها ولم يترتب عليه وهنٌ في البناء، فلا يُعدّ تخريباً أو إساءةً في الاستعمال؛ ويظل المستأجر ملتزماً بردّ المأجور إلى حالته السابقة عند انتهاء الإيجار.

نص الاجتهاد

ان تغيير معالم المطبخ في العقار المأجور كمدرسة بجعله صفا إضافيا لا يعتبر تخريبا او إساءة في الاستعمال طالما انه يتفق مع الهدف من التأجير ، وغير مؤد الى وهن البناء ، وان المستأجر ملزم بإعادته إلى حالته عند انتهاء الايجار المناقشة: لما كان تقرير الخبرة تضمن ناحيتين الأولى فنية متعلقة بمعاينة التخريب الحاصل وتحديد مداه وتقرير الضرر الناجم عنه والثانية قانونية وهي استخلاص ما إذا كان هذا الفعل يشكل إساءة لاستعمال المأجور وفقاً لمفهوم الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته.ولما كان التفسير القانوني يعود للمحكمة، وكان يتضح من استدعاء الدعوى أنه جرى تأجير العقار لاستعماله مدرسة وكان التعديل الحاصل متفقاً مع استعمال العقار بطريقة متفقة مع عقد الإيجار خصوصاً ولأنه يؤخذ من الخبرة أن الإساءة منحصرة في تغيير معالم المطبخ لاستعماله صفاً. وكان هذا التغيير وما استلزمه من تخريب غير مؤذ إلى وهن البناء وقد أبدى المطعون ضده استعداده لإعادته إلى حالته عند انتهاء الآجار وهو ملزم بذلك قانوناً.ولما كانت المحكمة مارست صلاحياتها في تقدير هذه الناحية فجاء حكمها منسجماً مع أحكام القانون لا ترد عليها أسباب الطعن. فقد تقرر بإجماع الآراء رد الطعن موضوعاً.