يشترط لصحة العقوبة التأديبية المرتبطة بإدانة جزائية أن تكون إضبارة الدعوى الجزائية قد أُحيلت إلى مجلس التأديب قبل الفصل؛ فإذا غابت هذه الإضبارة صدر القرار بلا مستند قانوني وتعيّن نقضه.
إذا فرض مجلس التأديب العقوبة التأديبية بحق المحال إليه دون أن ترسل إليه النيابة العامة إضبارة الدعوى الجزائية التي أدين فيها يكون الحكم صادراً دون مستند قانوني ومستحق النقض