• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مفهوم بلد المقصد الذي يتوجب اثبات وصول البضاعة المنقولة اليه بطريق الترانزيت لايعني مدينة معينة بالذات ويجب تفسيره ضمن اطار القطر

إذا كانت البضاعة منقولة بطريق الترانزيت، فإن إثبات وصولها إلى بلد المقصد يتحقق بوصولها إلى القطر المقصود لا إلى مدينة محددة بعينها، ويُعتد بما يحرره موظف الجمارك في ذلك القطر بوصفه من وسائل الإثبات التي تُبرئ التعهد الجمركي.

نص الاجتهاد

ان مفهوم بلد المقصد الذي يتوجب اثبات وصول البضاعة المنقولة اليه بطريق الترانزيت لايعني مدينة معينة بالذات ويجب تفسيره ضمن اطار القطر الذي أرسلت اليه البضاعة . المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية هي عدم اثبات وصول بضاعة منقولة بطريق الترانزيت الى بلد المقصد خلافا للتعهد الجاري بهذا الشأن ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف المتضمن فسخ قرار اللجنة الجمركية والغائه ومن حيث أن الجدل بين الطرفين يدور حول ما دونه على المعاملة رئيس جمرك القائم العراقي، وعما اذا كان يعتبر مبرئا للتعهد ومثبتا لوصول البضاعة الى بلد المقصد أم لا ومن حيث أن مفهوم بلد المقصد لا يعني مدينة معينة بالذات ويجـ تفسيره ضمن اطار القطر الذي أرسلت اليه البضاعة، وعلى هذا يكون شرح موظف الجمرك في القطر المقصود من قبيل الاثباتات الاخرى الوارد ذكرها في المادة ١٥٤ من قانون الجمارك ومن حيث أن المادة ١٥٤ الآنفة الذكر التي منحت الحق للجمارك بإعطاء ابراء سندات التعهد لم تمنع القضاء من قول كلمته بهذا الخصوص الامر الذي ناقشه القرار نقاشا صحيحا مما يجعل أسباب الطعن عديمة السند ولا تنال من القرار