• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الدعوى المدنية من رب العمل او الدائرة الرسمية التي يكون المعتدي عليه من موظفيها اذا طالبوا بالتعويض عن الاذى ما لم يكن يلحقهم

يشترط لقبول الدعوى المدنية التابعة أن يكون الضرر مباشراً وشخصياً للمُدّعي من الجريمة ذاتها؛ أما الضرر غير المباشر أو ما ينظمه نظام العمل أو الموظفين فلا ينهض أساساً للمطالبة بالتعويض ضمن الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

لا تقبل الدعوى المدنية من رب العمل او الدائرة الرسمية التي يكون المعتدي عليه من موظفيها اذا طالبوا بالتعويض عن الاذى ما لم يكن يلحقهم مباشرة من هذه الجريمة ، وان ما خسره رب العمل او الدائرة من اجور العامل او الموظف اثناء مرضه ينظمه قانون العمل او قانون الموظفين ولا علاقة لها بهذه الجريمة .