يشترط لقبول الدعوى المدنية التابعة أن يكون الضرر مباشراً وشخصياً للمُدّعي من الجريمة ذاتها؛ أما الضرر غير المباشر أو ما ينظمه نظام العمل أو الموظفين فلا ينهض أساساً للمطالبة بالتعويض ضمن الدعوى الجزائية.
لا تقبل الدعوى المدنية من رب العمل او الدائرة الرسمية التي يكون المعتدي عليه من موظفيها اذا طالبوا بالتعويض عن الاذى ما لم يكن يلحقهم مباشرة من هذه الجريمة ، وان ما خسره رب العمل او الدائرة من اجور العامل او الموظف اثناء مرضه ينظمه قانون العمل او قانون الموظفين ولا علاقة لها بهذه الجريمة .