لا تقوم مسؤولية الافتراء بمجرد عدم صحة الإخبار، بل يلزم قيام الدليل على علم المبلّغ ببراءة المشكو منه واتجاه إرادته إلى الافتراء بسوء قصد.
ان مجرد كذب الاخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من اثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه ، اي ان يتوفر سوء قصده .