• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد كذب الاخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من اثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه ، اي ان يتوفر سوء قصده

لا تقوم مسؤولية الافتراء بمجرد عدم صحة الإخبار، بل يلزم قيام الدليل على علم المبلّغ ببراءة المشكو منه واتجاه إرادته إلى الافتراء بسوء قصد.

نص الاجتهاد

ان مجرد كذب الاخبار لا يكفي للإدانة بجرم الافتراء ولا بد من اثبات علم المفتري ببراءة المشكو منه ، اي ان يتوفر سوء قصده .