إذا كان الحق العيني العقاري قد استقرّ بالتسجيل في السجل العقاري نتيجة أعمال التحديد والتحرير، جاز لصاحبه طلب استرداد العقار المسجل باسمه دون تقييد دعواه بمهلة السنة من تاريخ الفقد، لأن حجية التسجيل تبقى قائمة.
لصاحب الحق العيني العقاري المسجل في السجل العقاري الناجم عن عمليات التحديد والتحرير طلب استرداد عقاره المسجل باسمه ولا يشترط لسماع دعواه أن يتقدم بها خلال سنة من تاريخ فقدها باعتبار أن العقارات المحددة والمحررة تبقى خاضعة لأحكام السجل العقاري ويكون للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها.