ان شركة الضمان تلتزم بتعطية المسؤولية المدنية التي تترتب على مالك المركبة من الاضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير ومنها حالة اذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز على إجازة سوق وقت وقوع الحادث ولها الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض للمتضرر .
ان شركة الضمان تلتزم بتعطية المسؤولية المدنية التي تترتب على مالك المركبة من الاضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير ومنها حالة اذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز على إجازة سوق وقت وقوع الحادث ولها الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض للمتضرر . المناقشة: حيث أن البحث في الطعنين يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لإسقاط دعوى الحق العام بقانون العفو رقم ٢٣ لعام ۱۹۷۸ وحيث أن محكمة الاستئناف قد اوردت وقائع الدعوى وسردت اداتها وتناولتها بالبحث والمناقشة كما ردت على اسباب استئناف جهتي الطعن ردا سليما كافيا وراعت في تحديد التعويضات المحكوم بها ناحية الاصابة ونسبة العجز الوظيفي ومدة التعطيل عن العمل وسوى ذلك من الاعتبارات المتوجبة لتحديد هذه التعويضات وحيث أنه في حالة حصول حادث مع السيارة المؤمنة يجب التفريق بين حالتين الحالة الاولى هي الاضرار التي تعيب السيارة المؤمنة أو صاحبها وفي هذه الحالة فانه يجب اعمال الشروط الواردة في عقد التأمين واستثناء الاخطاء التي تتعرض لها السيارة أو المؤمن عليه من التأمين حسب شروط العقد واما الحالة الثانية فهي حينما تقع اضرار مادية أو جسدية على الغير من قبل السيارة المؤمن عليها ففي هذه الحالة تكون مسؤولية شركة الضمان مفترضة تجاه الغير وذلك عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم ۲۵ تاريخ ١٩٦٧/٧/١١ الذي نص صراحة في مواده ۶ و ۷ و ۸ و ۹ ان شركة الضمان تلتزم بتغطية المسؤولية المدنية التي تترتب على مالك المركبة عن الإضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير ومنها حالة ما اذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على أجازة سوق قانونية ولها اذا اقتضى الامر الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر ( اجتهاد محكمة النقض في قرارها رقم ٩٩٦ الصادر بتاريخ ١٩٧٦/٣/٢٦ المنشور في للأستاذ دركزللي ) وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني متضمنا مؤيداته وعلله القانونية ولا ترد عليه اسباب الطعن الجديرة بالرفض لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة ما يلي رفض الطعنين موضوعا