إقرار الخصم في استدعاء الطعن أو المرافعة بتبليغه الحكم بالواسطة يُعدّ حجة عليه ويُصحّح التبليغ ويمنع التذرع ببطلانه متى دلّ الإقرار على صحة واقعة التبليغ.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن ذكر المستأنف في استدعاء استئنافه أنه تبلغ الحكم البدائي بالواسطة يعتبر اقراراً منه بصحة التبليغ ينتج أثره عليه ويزيل هذا البطلان حال صحته. وذلك عملاً بالمادة 40 أصول حقوقية.