إذا قضت المحكمة بالتسجيل فيحق لها بل يجب عليها أن تقضي برفع إشارة الدعوى بوصفه أثراً متمماً ومكملاً للحكم بالتسجيل، ولو دون طلب خاص من الخصوم.
ان الحكم برفع اشارة الدعوى هو حكم متمم للحكم بالتسجيل وتقضي به المحكمة ولو دون طلب