لا يَسقط حقّ المؤجر في طلب تخمين الأجرة لمجرّد قبضه بدل الاتجار عن مدةٍ لاحقة، لأن هذا القبض لا يُفهم منه تنازلٌ عن حقه في التقدير.
ان قبض المؤجر بدل الاتجار عن مدة مستقبلة لا يمنعه من طلب التخمين .