• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر بدل الاتجار عن مدة مستقبلية لا يحول دون طلب تخمين الأجرة

لا يَسقط حقّ المؤجر في طلب تخمين الأجرة لمجرّد قبضه بدل الاتجار عن مدةٍ لاحقة، لأن هذا القبض لا يُفهم منه تنازلٌ عن حقه في التقدير.

نص الاجتهاد

ان قبض المؤجر بدل الاتجار عن مدة مستقبلة لا يمنعه من طلب التخمين .