إذا كانت المهنة منظمة قانوناً ويغلب عليها العمل الذهني والخبرة أكثر من العمل المادي، جاز اعتبارها مهنة حرة.
ان مهنة تخليص البضائع هي مهنة منظمة قانونا وتعتمد بصورة رئيسية على الخبرة والجهد الفكري مما يستدعي اعتبارها مهنة حرة .