• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة تثبيت الزواج يجوز تعديلها أو إلغاؤها بدعوى أصلية يختصم فيها جميع الأطراف

وثيقة تثبيت الزواج تُعد من الوثائق الشرعية التي لا يُصار إلى تعديلها أو إلغائها إلا بدعوى أصلية في قضاء الخصومة، مع وجوب تمثيل جميع الأطراف المعنيين بها في الخصومة، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور أو سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

ان وثيقة تثبيت الزواج قابلة للتعديل او الإلغاء بطريق الاعتراض عليها بدعوى اصلية في قضاء الخصومة يتمثل فيها جميع الأطراف المناقشة: فعن هاتين الناحيتين : لئن كانت المادة ٥٣٩ من قانون اصول المحاكمات تنص على أن الوثائق الشرعية تبقى صحيحة ومعمولا بها حتى يقضي بإلغائها أو تعديلها في قضاء الخصومة وذلك لا يخرجها عن كونها من الاسناد الرسمية التي لا يطعن بصحة ما دون فيها من اقرارات ذوي الشأن الا بالتزوير فان وثيقة تثبيت الزوجية موضوع هذه الدعوى قابلة للتعديل أو الالغاء ، ويكون ذلك بطريق الاعتراض عليها بدعوى أصولية في قضاء الخصومة ويجب ان يمثل فيها الاطراف جميعا أي الزوجان المقرران للوقائع المدونة فيها والمعترض عليها اعتراض الغير كالولي – الطاعن – وحيث كان على المحكمة والحال ما ذكر ان تكلف المدعي المعترض اعتراض الغير ان يصحح دعواه من حيث الوصف القانوني للدعوى ومن حيث الجهة المعترضة اعتراض الغير بإدخال الزوجة ايضا ثم تستمع الى أقوال الطرفين ودفوعهما ثم تقرر ما تراه منسجما والاحكام القانونية المقررة واذا لم تفعل كان حكمها سابقا أوانه ويرد عليه ما يتذرع به الطاعن. لذلك : تقرر بالإجماع بتاريخ ١٣٩٦/٣/٢٦ و ١٩٧٦/٣/٢٧ نقض الحكم المطعون فيه.