• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العبرة عند الاستيراد لما ورد في الاجازة عند تخليص البضاعة ولايعتبر بالفاتورة الصادرة عن المصدر في حال مخالفتها لها

في منازعات الاستيراد والتخليص الجمركي تكون المرجعية القانونية لإثبات نطاق الاستيراد هي إجازة الاستيراد، لا الفاتورة الأجنبية المخالفة لها؛ فإذا ثبت أن البضاعة المخلصة واقعة ضمن حدود الإجازة انتفت المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان العبرة عند الاستيراد لما ورد في الاجازة عند تخليص البضاعة ولايعتبر بالفاتورة الصادرة عن المصدر في حال مخالفتها لها . المناقشة: اعتمد الحكم المطعون فيه في قضائه على مخالفة الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي للأصل المحفوظ لدى دائرة الاقتصاد من ناحية الارقام بزيادة صفر في الفاتورة على ما ورد في الاصل في حقل كل من الوزن والعدد والقيمة دون أن يضع موضع التمحيص ما أثاره الطاعنان من عدم التجاوز المنوه به رغم جدواه اذ أنه فضلا عن السماح بتخليص البضاعة ينفي التجاوز مبدئيا. فانه في حالة صحة ما ذهب اليه الطاعنان تنهار أسباب مساءلتهما لهذه الناحية. ذلك أن العبرة هنا لما ورد في الاجازة عند تخليص البضاعة ولا يعتد بالفاتورة الصادرة عن المصدر في حال مخالفتها لها.وان القول بغير ذلك يعني أن لا قيمة قانونية لإجازة الاستيراد وأن لا داعي للحصول عليها لإدخال البضاعة الاجنبية الى البلاد وأن العبرة هي للفاتورة، الأمر الذي لا يقره المشرع. وعلى ذلك وجب ضم أصل الأجازة أو صورتها الى الاضبارة واجراء التحقيق والمقابلة بين ما جرى تخليصه من بضاعة وما ورد في الاجازة على ضوء ما ورد في المانيفست. حتى اذا ما ثبت أن البضاعة المخلصة هي ضمن حدود الاجازة انتفت مسؤولية الطاعنين وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يفعل ذلك يكون سابقا لأوانه ومستحق النقض