لا يجوز للقرار الإداري أن يقرر مصادرةً وعقوبة مالية أو عينية لم ينص عليها التشريع الأعلى، لأن الجزاءات لا تُفترض ولا تُستحدث بقرار تنظيمي خارج حدود التفويض التشريعي.
ان قرار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي رقم 773/1969 الذي منع قطع واستثمار اشجار الغرب والطرفة في وادي الفرات والذي نص على مصادرة الاحطاب المستثمرة وبيعها لصالح الخزينة دون حاجة للرجوع الى القضاء ، انما يخرج عن المبادئ التي رسمها المرسوم التشريعي 132/1965 الذي لم ينص على المصادرة في حال مخافة احكامه .