• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مناقشة اليمين الحاسمة بقصد تعديلها لا تعد نكولاً عن حلفها

لا يُستفاد النكول عن اليمين الحاسمة من مجرد مناقشتها أو طلب تعديل عبارتها ما دام ذلك لا ينطوي على امتناع صريح أو ضمني عن أدائها.

نص الاجتهاد

إن مجرد مناقشة الخصم اليمين الحاسمة الموجهة إليه رغبة منه في تعديلها بصورة تجعلها أكثر دقة ووضوحاً، لا يفيد نكوله عن حلفها