لا يُستفاد النكول عن اليمين الحاسمة من مجرد مناقشتها أو طلب تعديل عبارتها ما دام ذلك لا ينطوي على امتناع صريح أو ضمني عن أدائها.
إن مجرد مناقشة الخصم اليمين الحاسمة الموجهة إليه رغبة منه في تعديلها بصورة تجعلها أكثر دقة ووضوحاً، لا يفيد نكوله عن حلفها