الإيفاد للدراسة، متى كان من مقتضيات الالتحاق أو الاستمرار في الخدمة، لا يُعدّ بذاته مخالفةً لتعهد الخدمة الخطي ما لم يثبت أنه تركٌ أو امتناعٌ عن أداء الخدمة بالمعنى المقصود في التعهد.
لا يعتبر المعلم الذي درس في دار المعلمين الابتدائيه مخلاً بتعهده الخطي الذي أعطاه لوزاره المعارف بخدمه الوزاره ثلاثه أمثال المده التي قضاها في دار المعلمين بمجرد إيفاده الى القاهره للدراسه بنتيجه نجاحه بالمسابقه لأن الايفاد يفسر بالترك والامتناع عن الخدمه