• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للشريك الذي تحمل نفقات استثمار البئر المسبب لزيادة قيمة العقار المستملك أن يرجع على الشركاء الآخرين بنصيبهم وفق الإثراء بلا سبب

يجوز للشريك الذي تحمل نفقات حفر بئر في الجزء المخصص له بالمهاياة أن يرجع على الشركاء الآخرين بنصيبهم من تلك النفقات إذا أفادوا من الزيادة التي طرأت على قيمة العقار المستملك بسبب هذا البئر، وذلك تطبيقاً لنظرية الإثراء بلا سبب.

نص الاجتهاد

: إذا كان السبب في اعتبار الأرض المستملكة مروية مع أنها كانت في الأصل بعلية مما أدى إلى زيادة قيمتها المقدرة من قبل لجنة التقدير ، يعود إلى البئر الذي حفره احد الشركاء في القسم الذي اختص به نتيجة قيمة المهاياة الجارية فيما بينهم ، فانه يحق لهذا الشريك بمقتضي نظرية الإثراء بلا سبب العودة على الآخرين بقدر نصيبهم من تكاليف حفر هذا البئر على اعتبار أن قسمه المهاياة قد انقضت بالاستملاك .