• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في جواز الدعوى الجديدة أن يكون الحق المطلوب لاحقاً لم يُفصل فيه نهائياً ولم يُسبق طرحه والفصل فيه بعد تمكين الخصم من سلوك طرق الطعن

العبرة في جواز الدعوى الجديدة أن يكون الحق المطلوب لاحقاً لم يُفصل فيه نهائياً ولم يُسبق طرحه والفصل فيه بعد تمكين الخصم من سلوك طرق الطعن؛ أما إذا طُرح الطلب ذاته وصدر فيه حكم قطعي رافض لعدم الثبوت، فإن إعادة طرحه أو بعضه تكون ممنوعة لسبق الفصل فيه.

نص الاجتهاد

يحق للدائن مطالبة مدنية بدعوى جديدة بالفرق بين الفائدة القانونية (5%) التي كان قد حكم له بها بدعوى سابقة، وبين الفائدة الاتفاقية 9% لأنه يكون قد جزأ دعواه لجهة الفائدة مما يتيح له المطالبة بالجزء الآخر بدعوى مستقلة وذلك إذا لم يكن قد طالب بهذه الأخيرة ورد طلبه لعدم الثبوت واكتسب الحكم الدرجة القطعية المناقشة: حيث ان دعوى المصرف قائمة على طلب إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي الفرق بين الفائدة القانونية 5% والفائدة الاتفاقية 9% وذلك عن المبلغ المحكوم به بحكم مكتسب الدرجة القطعية وقدره 37935 ل.س.وحيث ان محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف قد ردت دعوى المدعي لسبق الفصل بها بحكم اكتسب الدرجة القطعية.وحيث تبين من الدعوى البدائية المضمومة ان المصرف طالب بدعواه بفائدة اتفاقية قدرها 9% إلا أنه عجز عن إثبات هذا الاتفاق مما دفع محكمة الموضوع إلى الحكم بالفائدة القانونية 5%، وقد صدق هذا القرار من محكمة النقض.وحيث ان الطاعن يعتمد قراري محكمة النقض 615 لعام 1971 و 597 لعام 1972.وحيث ان هذين القرارين يتعلقان بواقعتين طالب المصرف فيهما بالفائدة القانونية وبعد صدور الحكم بالمبلغ المدعى به مع فائدة 5% أقام الدعوى مجدداً بالفرق بين الفائدة الاتفاقية والفائدة القانونية فقضت محكمة النقض بصحة الدعوى مستندة بان المدعي عندما طالب الفائدة القانونية يكون قد جزأ دعواه لجهة الفائدة مما يتيح له المطالبة بالجزء الآخر بدعوى مستقلة.وحيث ان المدعي الطاعن كان قد طالب بالفائدة الاتفاقية 9% إلا ان محكمة البداية قضت له بفائدة 5% فتكون لم تقض له بكل مطلوبه.وحيث أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لأصحاب العلاقة رفع دعوى جديدة بها أمام ذات المحكمة إذا لم يطعنوا في الحكم (مادة 218 أصول محاكمات).وحيث ان المدعي عندما لم تقض له المحكمة بكامل الفائدة المدعى بها مارس ذلك الحق وطعن بالاستئناف وعجز عن إثبات الاتفاق على الفائدة الاتفاقية مما حدا بالمحكمة لرد استئنافه. وحيث ان ذلك يحول دون المدعي وإقامة دعوى جديدة بنفس الحق الذي سبق وادعى به أو بجزء منه وهذا ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي جاء موافقا للأصول والقانون وحريا بالتصديق.