• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرجوع إلى اليمين الحاسمة يقتضي أن تُصاغ الوقائع المراد التحليف عنها بدقة ووضوح

الرجوع إلى اليمين الحاسمة يقتضي أن تُصاغ الوقائع المراد التحليف عنها بدقة ووضوح، ويجوز للخصم منازعة صياغتها وطلب تعديلها دون أن يُعتبر ذلك امتناعاً أو نكولاً عن الحلف. وإغفال هذا المبدأ والقول بالنكول لمجرد طلب التعديل يشكل خطأً قانونياً جسيماً.

نص الاجتهاد

على طالب الحلف أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد تحليف خصمه عنها ويصور اليمين بعبارات واضحة وجلية ليتسنى لخصمه إبداء موافقته عليها أو رفضها ويستطيع الخصم الذي وجهت إليه اليمين أن ينازع فيه إن مجرد مناقشة الخصم صيغة اليمين المصورة والمواجهة إليه رغبة في تعديلها بصورة تجعلها أكثر دقة ووضوحا لا يعتبر نكولا عن حقها، كما استقر عليه الاجتهاد، وذهاب لمحكمة إلى خلاف ذلك يعني مخالفة لنص قانوني من غير الجائز من محكمة تهتم بعملها الاهتمام العادي أن تقع في مثل هذه الخطيئة. المناقشة: أسباب المخاصمة :1_ إن طلب تعديل اليمين لا يعني النكول عن الحلف .2_إن عدم موافقة المحكمة على طلب الموكل واعتباره نكولا في واقعه مخالف لأحكام القانون وخطأ لا يمكن القبول به .3_إن تصرف المحكمة يشكل خطأ مهنيا جسيما .النظر في الدعوى :إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وسائر الأوراق ومطالعة النيابة العامة. وبعد المداولة اتخذ القرار التالي : في القانون والمناقشة القانونية :بما إن الدعوى الأصلية والتي تنشأ عنها دعوى المخاصمة تقوم على أساس المطالبة بالإخلاء لترك المأجور والاستغناء عنه .وبما إن المحكمة خلصت إلى الاستجابة لطلب المدعى عليها بالمخاصمة لان مدعي المخاصمة تكل عن حلف اليمين وبما إن مدعي المخاصمة بأخذ على القرار مخالفته لأحكام القانون إلى درجة الخطأ المهني الجسيم .وبما انه من الثابت على إن المدعية الأصلية احتكمت إلى ذمة مدعي المخاصمة وطلبت تحليفه اليمين التي صورتها .وبما إن مدعي المخاصمة وبموجب مذكرته المؤرخة في 4/3/1996 طالب بتعديل اليمين لكي تتوجه أكثر دقة ووفق صيغة وضعها بنفسه لنفسه .وبما أن الهيئة المخاصمة رفعت الأوراق للتدقيق حيث أصدرت القرار موضوع المخاصمة واعتبرت حضور طالب المخاصمة واعتبرت حضور طالب المخاصمة في جلسة 4/3/1996 وإبراز مذكرة تتضمن المطالبة بتعديل اليمين دون إن يراها أو يحلفها يكون بذلك نكول عن حلف اليمين وبالتالي ثبوت الدعوى .وبما إن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار يمثل اشد أنواع الخطأ المهني الجسيم – تأسيساً على ما يلي : بما إن نص المادة /118/ بينات أوجبت على طالب الحلف إن يبين بالدقة الوقائع التي يريد تحليف خصمه عنها ويصور اليمين بعبارة واضحة وجلية وليتسنى لخصمه إبداء موافقته عليها أو رفضها واليمين الحاسمة لئن كانت حقاً مقرراً للمدعي المكلف بالإثبات في الأصل والذي يعوزه الدليل إلا أن هذا الحق ليس مطلقا إذ يستطيع الخصم الذي وجهت إليه اليمين أن ينازع فيه وهذا الحق مقرر له بالمادة 127 بينات فهو ينازع في اليمين المصورة والموجهة له رغبة منه في تعديلها بصورة تجعلها أكثر دقة ووضوحاً لا يعتبر نكوله عن حلفها (نقض 92 تاريخ 28/3/1976) .وبما أن ذهاب المحكمة خلاف القاعدة السالفة الذكر يعني مخالفة لنص قانوني من غير الجائز من محكمة تهتم بعملها الاهتمام العادي أن تقع في مثل هذه الخطيئة .مما يجعل الدعوى وقد توافرت شرائطها .لذلك تقرر بالاتفاق :1_قبول دعوى المخاصمة موضوعا .2_تثبيت قرار وقف التنفيذ . 3_ إبطال القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق وإزالة جميع آثاره ونتائجه واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض .