انتقال حق الانتفاع بعقد الإيجار إلى ورثة المستأجر المقيمين معه يجعلهم متقاضين بالأجور جميعاً، وتسديد أحدهم للأجرة أو إقراره لا يحصر الحق فيه ولا يحتج به على الباقين، لأن لكل وارث حقاً مستقلاً ولا يمثل أحدهم الآخرين.
في حالة ثبوت انتقال حق الاستفادة من عقد الايجار من المتوفى الى ورثته القاطنين معه فإنهم يكونون متقاضين بالاجور تجاه المؤجر وان تصدي احد الورثة لدفع الأجور وحده وباسمه لاينفي حق الباقين ولايحصر الايجار فيه فإن تسديد الدين يمكن ان يحصل من احد المدينين المتضامنين ويبرئ ذمة الاحرين دون ان يضر بهم كما ان اقرار هذا المدين المتضامن لايسري على الباقين ولايحول دون دفاعهم عن حقوقهم ولايجوز فصل النزاع بما يضر بهم دون اختصاصهم وخاصة ان حق كل منهم مستقل عن الاخر ولا يمثل واحد منهم الاخرين .