• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الحائز قوة القضية المقضية لا يجوز إعادة مناقشة المسألة التي فصل فيها أو تخطئتها

الحكم الذي يحوز قوة القضية المقضية يمنع إعادة طرح المسألة التي حسمها أو مناقشتها من جديد أو تخطئتها، متى كان النزاع لاحقاً منصبّاً على ذات المسألة ذاتها.

نص الاجتهاد

إن المسألة التي بحثت فيها محكمة النقض وتفصل فيها بحكم حاز قوة القضية المقضية لا يجوز اعادة مناقشتها أو تخطئتها أو المداعاة في موضوعها ثانية لأن الأحكام التي تحوز قوة القضية المقضية تعتبر عنواناً للحقيقة والصواب