الحكم الذي يحوز قوة القضية المقضية يمنع إعادة طرح المسألة التي حسمها أو مناقشتها من جديد أو تخطئتها، متى كان النزاع لاحقاً منصبّاً على ذات المسألة ذاتها.
إن المسألة التي بحثت فيها محكمة النقض وتفصل فيها بحكم حاز قوة القضية المقضية لا يجوز اعادة مناقشتها أو تخطئتها أو المداعاة في موضوعها ثانية لأن الأحكام التي تحوز قوة القضية المقضية تعتبر عنواناً للحقيقة والصواب