الأوراق الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة تكون حجةً على الناس كافة إلى أن يُثبت تزويرها وفق الطرق القانونية المقررة، ولا تنحطّ حجيتها بالإنكار المجرد.
ان سند التوكيل الصادر عن نقابة المحامين هو من الاسناد الرسمية التي تكون حجة على الناس كافة ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون