• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند التوكيل الصادر عن نقابة المحامين يعد من السندات الرسمية الحجة على الكافة ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً

الأوراق الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة تكون حجةً على الناس كافة إلى أن يُثبت تزويرها وفق الطرق القانونية المقررة، ولا تنحطّ حجيتها بالإنكار المجرد.

نص الاجتهاد

ان سند التوكيل الصادر عن نقابة المحامين هو من الاسناد الرسمية التي تكون حجة على الناس كافة ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون