منازعة صحة إسقاط العامل لحقه في الاضبارة التنفيذية تُبحث أمام محكمة الأساس لا أمام قاضي التنفيذ، لأن الإشكال التنفيذي لا يمتد إلى أصل الحق أو صحة الإبراء منه، وإنما يقتصر على الإجراءات التنفيذية ذاتها.
ان معرفة كون اسقاط العامل حقه في الاضبارة التنفيذية باطلا لمخالفته احكام المادة 6 من قانون العمل او لا ، يدخل في اختصاص محكمة الاساس ولا يعتبر اشكالا تنفيذيا ، لان هذا الاشكال يقف عند حدود صحة الاجراءات التنفيذية ولا يتعداها الى صحة الموضوع وهو هذا الابراء من الحق المقضي به .