• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك طلب إخلاء المأجور كلاً أو بعضاً إذا كان الغرض إنشاء بناء علوي فوقه

حقّ المالك في طلب إخلاء المأجور كلاً أو بعضاً يثبت إذا كان الإخلاء لازماً لإنشاء بناء علوي فوق العقار المأجور.

نص الاجتهاد

يحق للمالك الذي يرغب في إنشاء بناء علوي فوق المأجور أن يطلب تخليه العقار كلاً أو بعضاً