حقّ المالك في طلب إخلاء المأجور كلاً أو بعضاً يثبت إذا كان الإخلاء لازماً لإنشاء بناء علوي فوق العقار المأجور.
يحق للمالك الذي يرغب في إنشاء بناء علوي فوق المأجور أن يطلب تخليه العقار كلاً أو بعضاً