• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال لتشديد العقوبة إلا في الحالات التي نص عليها القانون

لا يجوز تشديد العقوبة إلا إذا وجد نص قانوني يجيز ذلك صراحة، أما الأسباب التقديرية المجردة فلا تصلح أساساً للتشديد.

نص الاجتهاد

لا مجال لتشديد العقوبة إلا في الحالات التي نص عليها القانون. المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه سرد وقائع الدعوى وبين كيف أن الطاعن أقدم على طعن المجند جورج بسكين في صدره في المنطقة الواقعة بين الكتف والرقبة من الجهة اليسرى أدى في النتيجة إلى تعطيله عشرين يوماً عن العمل وسرد الأدلة التي تثبت ذلك وهي شهادة شاهدي العيان أكرم ووجيه والتحقيقات الجارية والتقرير الطبي وقضى بمعاقبة المدعى عليه الطاعن بمقتضى أحكام المادة 541 من قانون العقوبات. ولما كان تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية متروكة لقاي الموضوع فإن الطعنين بالنسبة لثبوت الجرم وبالنسبة إلى التطبيق القانوني يبدو سليماً. إلا أنه لما كان القرار المطعون فيه قضى في فقرته الثالثة بتشديد العقوبة ورفعها إلى الضعف استناداً إلى الأسباب المشددة التقديرية، دون أن يكون في القانون ما يبرر تشديد العقوبة لأسباب تقديرية إذ لا مجال لتشديد العقوبة إلا في الحالات التي نص عليها القانون فإنه يغدو مشوباً بمخالفة القانون من هذه الناحية فقط مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه فيما قضى به في فقرته الثالثة فقط والتي نصت على تشديد العقوبة لسبب تقديري.