لا يُعتد بتنازل العامل عن دعواه إذا كان مبناه مصالحة أو صلحاً مع صاحب العمل إلا بعد أن يتحقق القاضي من صحة هذه المصالحة أو الصلح واستيفائهما لشروطهما القانونية.
اذا ثبت ان تنازل العامل عن دعواه وعن الحق المدعى به كان نتيجة مصالحة تمت مع صاحب العمل المدعى عليه في ضوء عقد عمل مشترك ، فانه يتوجب على القاضي في العقد المشترك او الصلح قبل الفصل في الدعوى .