التصحيح اللاحق لنوع البضاعة في الإجازة المستوردة يرتد بأثره إلى تاريخ منح الإجازة، فتُعدّ الإجراءات والعمليات الداخلة ضمن نطاق التصحيح قانونية من تاريخ الإجازة الأصلية.
إذا صححت وزارة الاقتصادية نوعية البضاعة موضوع الاجازات التي كانت قد منحتها للمستورد فان اثر هذا التصحيح ينسحب إلى تاريخ الاجازات نفسها ويصبح الإدخال الجاري ضمن حدود التصحيح قانونيا .