• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن استيفاء مديرية الاقتصاد لفرق الرسم واعتبارها الأجازة مستوفية لشروطها القانونية ومنتجة لآثارها يجعل الإدخال الجاري بموجبها قانونيا

إذا استوفت جهة الإدارة المختصة فرق الرسم المترتب على الأجازة، عُدّت الأجازة صحيحة قانوناً ومنتجة لآثارها، ويصبح الإدخال الحاصل بموجبها قانونياً.

نص الاجتهاد

أن استيفاء مديرية الاقتصاد لفرق الرسم واعتبارها الأجازة مستوفية لشروطها القانونية ومنتجة لآثارها يجعل الإدخال الجاري بموجبها قانونيا .