إذا استوفت جهة الإدارة المختصة فرق الرسم المترتب على الأجازة، عُدّت الأجازة صحيحة قانوناً ومنتجة لآثارها، ويصبح الإدخال الحاصل بموجبها قانونياً.
أن استيفاء مديرية الاقتصاد لفرق الرسم واعتبارها الأجازة مستوفية لشروطها القانونية ومنتجة لآثارها يجعل الإدخال الجاري بموجبها قانونيا .